القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 150
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 151
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة 152
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 153
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 154
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة 155
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 156
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 157
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 158
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 159
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.
الملحق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
المادة 1
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.
المادة 2
علي الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المادة 3
علي الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
المادة 4
يجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.
المادة 5
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة 6
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) علي أرضية بيضاء.
المادة 7
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلي الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.
المادة 8
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.
المادة 9
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
المادة 10
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.
المادة 12
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.
المادة 13
يطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.
الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
المادة 1
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة 2
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة 3
بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المادة 4
توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.
المادة 5
يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.
المادة 6
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة 7
علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة 8
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.
الملحق الثالث
أولا: بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
تنبيه هام
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها إلي عائلته.
الوكالة المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
)*( اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات علي الوجه الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 x 15 سنتيمترا)
ثانيا: رسالة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
المرسل إليه:
الشارع والرقم:
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
اتساع رقعة الرسالة: 29 x 15 سنتيمترا
ثالثا: بطاقة المراسلة
وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
المرسل إليه
الشارع والرقم
مكان الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ظهر البطاقة