الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير
منتديات إطسا التعليمية ترحب بكم
====================
عزيزي : أنت مسجل كزائر .
إذا كان لديك حساب أضغط ...
دخول
. وإذا أردت إنشاء حساب جديد أضغط ... تسجيل
الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير
منتديات إطسا التعليمية ترحب بكم
====================
عزيزي : أنت مسجل كزائر .
إذا كان لديك حساب أضغط ...
دخول
. وإذا أردت إنشاء حساب جديد أضغط ... تسجيل
الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير

منتديات عامة .... تقنيات....فنون ....الطالب والمعلم والمدارس ..... واقسام اخرى ..... الكمبيوتر والتطوير......اسلاميات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 12 لسنة 2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مى عراقى
عصو سوبر
مى عراقى


انثى عدد الرسائل : 401
العمر : 36
البلد : مصر
الوظيفة : مدرسه
علم الدولة : قانون رقم 12 لسنة 2003 Female31
نقاط : 643
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

قانون رقم 12 لسنة 2003 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 12 لسنة 2003   قانون رقم 12 لسنة 2003 Emptyالسبت نوفمبر 15, 2008 12:01 am


<H3 align=right>بإصدار قانون العمل


الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003

( المادة الأول )

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق .

( المادة الثانية )

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق .
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه .

( المادة الثالثة )

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

( المادة الخامسة )

تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق .
ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي :
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون .
( ب ) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

( المادة السادسة )

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

( المادة السابعة )

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
. </H3>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 12 لسنة 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الدعم الفنى وضمان الجودة _ شعارنا _ الطالب امانة والمعلم ضمير :: متنوعه :: قوانين وقرارات وفتاوى قانونية-
انتقل الى: